قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2269 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وبناء على اقتراح وزير المالية،
قرر:
مادة 1
تعفي من الضرائب الجمركية وحدة طباعة مفككة بلوازمها واردة لمؤسسة دار الهلال والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمارك الإسكندرية بموجب البيان الجمركي رقم 912م اعفاءات في 28/2/1994 والتي تبلغ قيمتها 402814 جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها 20141 جنيها.
مادة 2
يحظر التصرف في الاشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.