قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2270 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 2/8/1994

وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إعفاء الجمهورية العربية السورية من مبلغ ستة وثلاثين ألفا وثمانمائة ثمانية وسبعين دولارا أمريكا قيمة الإيجار واستهلاك الكهرباء والتليفون والمياه عن اشتراكها في دورة سوق القاهرة الدولية خلال الفترة من 9 -22 ابريل سنة 1994.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تنفيذ هذا القرار.