قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2271 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963،

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وبناء على اقتراح وزير المالية،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

تعفي من الضرائب الجمركية الرسائل الواردة باسم مجلس الشعب والمفرج عنها مؤقتا عن طريق جمارك الصادرات والواردات الجوية (جمارك القاهرة) بموجب البيانات الجمركية الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها 2614359.40جنيها والضرائب الجمركية المستحقة عليها86 و 176681 جنيها، ويعتبر الكشف المرفق جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في الرسائل المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقا لحالتها وقيمتها وطبقا لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهربا جمركيا يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

  مادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.