قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2272 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 2/8/1994
قرر:
مادة 1
ووفق على تنازل هيئة قناة السويس إلى وزارة التربية والتعليم (هيئة الأبنية التعليمية) عن قطعة الأرض المملوكة لها بمنطقة الشيخ زايد بمدينة الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية والتي تبلغ مساحتها 1050 مترا مربعا والمحددة معالمها بمحاضر التسليم التي تمت بين الجهتين والمقدر قيمتها بمبلغ 262500 جنيه (مائتين واثنين وستين ألفا وخمسمائة جنيه) لبناء مدرسة ابتدائية عليها.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،