قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2273 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الأثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بجلستها المعقودة بتاريخ 31/10/1993،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

تخرج من عداد الأراضي الأثرية وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة قطعة الأرض رقم (4) بحوض السعدة رقم (2) بناحية دير أبو حنس الـ مركز ملوي – محافظة المنيا ومساحتها 5 أفدنة و 10 قراريط و 22 سهما والموضحة حدودها ومعالمها على الخريطة المساحية المرفقة والمسلمة إلى مصلحة الأملاك الأميرية بموجب التسليم الابتدائي المؤرخ 8/12/1991

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،