قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2274 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة بتاريخ 20/5/1990،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

تخرج من عداد أراضي المنافع العامة آثار وتدخل في أملاك الدولة الخاصة قطعة الأرض رقم (21) حوض داير الناحية رقم (13) بناحية صار الحجر – مركز بسيون – محافظة الغربية بمساحة كلية قدرها قيراط واحد و7 أسهم بما يعادل 227 مترا مربعا والموضح حدودها ومعالمها باللونين الأحمر والأصفر بالخريطة المساحية المرفقة والمسلمة إلى الأملاك الأميرية بموجب التسليم الابتدائي المؤرخ 9/9/1990

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،