قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2275 لسنة 1994 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

  مادة رقم 1

 

تعتبر أرضا أثرية الأراضي المملوكة للدولة الواقعة ضمن القطعة رقم (1) بحوض أبو خليفة نمرة (5) بناحية القصاصين القديمة والجديدة (الجزيرة الخضراء) مركز التل الكبير – محافظة الإسماعيلية ومساحتها الإجمالية 149 فدانا و22 قيراطا و22 سهما والموضحة حدودها ومعالمها على الخريطة المساحية المرفقة.

 

 

  مادة رقم 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية،