قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2276 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 2/8/1994
وبناء على ما عرضه وزير الصحة،
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء الجهتين الآتيتين الهبات الطبية الموضحة قرين اسم كل منها، وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة:
اسم الجهة نوع الهدية القيمة بالجنية المصري
- دار الخدمات الطبية التابعة لرابطة عمال وزارة السكان جهاز رسم قلب ومنظار أنف وأذن وجهاز أشعة أسنان وجهاز قياس نبض الجنين 50000
- جمعية المركز الإسلامي للتنمية الاجتماعية بسمنود – غربية وحدة غسيل كلوي 48000
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.