قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2277 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة،
وعلى القانون رقم 125 لسنة 1963 في شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 2/8/1994
قرر:
مادة 1
ووفق على تنازل هيئة قناة السويس إلى وزارة التربية والتعليم (هيئة الأبنية التعليمية) عن قطعة الأرض المملوكة لها بحوض الدرس بمدينة بورتوفيق – محافظة السويس والتي تبلغ مساحتها 2538م2 والمحددة المعالم بمحاضر التسليم التي تمت بين الجهتين والمقدرة قيمتها بمبلغ 761400 جنيه، وذلك بغرض بناء مدرسة إعدادية لخدمة أهالي المنطقة المشار إليها.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.