قرار مجلس الوزراء رقم 2283 لسنة 1994 بتاريخ 03-10-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2283 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1992 في شأن مركز تنمية الصادرات المصرية،
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 975 لسنة 1994 بتشكيل اللجنة العليا لتنمية الصادرات،
وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط،
قرر:
مادة 1
يضم إلى عضوية اللجنة العليا لتنمية الصادرات السيد الأستاذ/ إسماعيل حسن محمد – محافظ البنك المركزي المصري.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.