قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2302 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع مياه المجاري بحوض الجزيرة رقم 1 فصل ثان بناحية دار السلام – قسم البساتين بمحافظة القاهرة على الأرض البالغ مساحتها 3888.90 مترا مربعا والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالكشف والرسم التخطيطي الإجمالي والمذكرة المرفقة.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،