قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2311 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة،

قرر:

 

 

  مادة 1

 

ووفق على عرض تمثال بلزاك للفنان الفرنسي رودان من مقتنيات متحف محمد محمود خليل وحرمه بمتحف أورساى بباريس في الفترة من 3 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 1994.

 

 

  مادة 2

 

يستولي المجلس الأعلى للآثار اتخاذ الإجراءات التنفيذية لنقل التمثال المشار إليه في المادة السابقة إلى باريس لعرضه وإعادته إلى القاهرة مع اتخاذ كافة الضمانات لإعادته سالما، ويتحمل الجانب الفرنسي جميع النفقات المتعلقة بالمعرض والمصروفات والتأمين والتغليف والنقل وفقا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين المصري والفرنسي بتاريخ 25/8/1994.

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،