قرار مجلس الوزراء رقم 2321 لسنة 1993 بتاريخ 06-01-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2321 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء ترعة عزام الآخذه من ترعة السلام بر أيمن عند الكيلو 77.525 سهل جنوب بورسعيد وشرق بحر البقر مارة بزمام محافظتي بورسعيد والإسماعيلية والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،