قرار مجلس الوزراء رقم 2322 لسنة 1993 بتاريخ 06-01-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2322 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصرف فرع التحرير 13 الذي يصب بمصرف التحرير 13 كيلو 6.600 بر أيمن بطول 5.8305 كيلو مترا بزمام الطيربة ومنشأة أبو رية مركز كوم حمادة وخارج الزمام بمحافظة البحيرة على الأرض البالغ إجمالي مساحتها 41 فدانا و15 قيراطا و11 سهما والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيط الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،