قرار مجلس الوزراء رقم 2324 لسنة 1993 بتاريخ 06-01-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2324 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصرف قاطع / 1 منشأة الذهب الذي يصب في مصرف منشأة الذهب الرئيسي كيلو 8.300 بر أيسر بطول 4.750 كيلو مترا وفرعه الذي يصب في مصرف قاطع/ 1، منشأة الذهب كيلو 2.215 بر أيسر بطول 1.250 كيلو مترا وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،