قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2325 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء وتعميق وتعديل وتوسيع المصارف المبينة فيما بعد وذلك النحو الموضح بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
1- مصرف صليبة منبال الذي يصب في مصرف محيط بني مزار كيلو 13.500 بر أيسر بطول 4.665 كيلو مترا.
2- مصرف أسطال الذي يصب في مصرف صليبة منبال كيلو 2.970 بر أيمن بطول 7.875 كيلو مترا.
3- مصرف مختار الذي يصب في مصرف أسطال كيلو 1.900 بر أيسر بطول 5.200 كيلو مترا.
4- مصرف صالح القبلي الذي يصب في مصرف مختار كيلو 1.150 بر أيسر بطول 1.860 كيلوا مترا.
5- مصرف القطوشة الذي يصب في مصرف مختار كيلو 3.840 بر أيمن بطول 3.070 كيلو مترا.
6- مصرف العور الذي يصب في مصرف أسطال كيلو 6.220 بر أيمن بطول 1.750 كيلو مترا.
7- مصرف صليبة منقطين الذي يصب في مصرف محيط بني مزار كيلو 18.580 بر أيسر بطول 6.500 كيلو مترا.
8- مصرف الشيخ تلاده الذي يصب في مصرف صليبة منقطين كيلو 4.500 بر أيسر بطول 3.180 كيلو مترا.
مادة 2
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية،