قرار مجلس الوزراء رقم 2326 لسنة 1993 بتاريخ 06-01-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2326 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصرف الجوهري من مصبه بمصرف الجنين القبلي (شرق وغرب ترعة السويس) وحتى المبدأ كيلو 3.900 غرب ترعة السويس بنواحي قرية جبلاية أبو عارف والشيخ سعد والجوهري بمنطقة الجناين محافظة السويس على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها 21 فدانا و8 قراريط و13 سهما والموضحة حدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،