قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2327 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 380 لسنة 1993 بتشكيل الوزارة،

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 537 لسنة 1994،

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يضم إلى عضوية اللجنة الوزارية العليا للبحث العلمي والتكنولوجيا الصادر بتشكيلها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 537 لسنة 1994 المشار إليه الأستاذ الدكتور/ ماهر مهران أحمد مهران، وزير الدولة لشئون السكان والأسرة.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.