قرار مجلس الوزراء رقم 2328 لسنة 1993 بتاريخ 06-01-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2328 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة رفع سدمنت (أ)، ومجرى المص ومواسير الطرد والمستعمرة السكنية بالمحطة بناحية سدمنت مركز أهناسيا محافظة بني سويف على مساحة 7 أفدنة و18 قيراطاً الموضح موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.