قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2328 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ،
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 183 لسنة 1991 بمد حالة الطوارئ،
وعلى أمر رئيس الجمهورية رقم 1 لسنة 1993 بتعيين رئيس مجلس الوزراء نائبا للحاكم العسكري العام،
وبناء على ما عرضه وزير العدل،
قرر:
مادة 1
يندب للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة سنة طول الوقت، تبدأ من 1/10/1994 كل من السادة المستشارين:
محمد عبد الحميد محمد البحر الرئيس محكمة استئناف القاهرة رئيسا
نجيب يونس حسن الرئيس محكمة استئناف القاهرة
محمد أمين محمد فهمي عبد العزيز القرموطي الرئيس محكمة استئناف القاهرة
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.