قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2329 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة والموارد المائية؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصرف البرميل مركز الصف محافظة الجيزة بطول 8.650 كيلو متر والذي يصب في مخر سيل أطفيح كيلو 0.920 بر أيسر بنواحي كفر حلاوة وصول ومسجد موسى ونزلة ترجم والبرميل والمبينة حدوده بالمذكرة والرسم المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.