قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2330 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء ترعة صان الحجر الشرقية الآخذة من بر أيمن ترعة السلام عند الكيلو 54.500 مارة بزمام قريتي صان الحجر البحرية وصان الحجر القبلية مركز الحسينية محافظة الشرقية على الأراضي البالغ مساحتها 207 فداناً والموضح موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.