قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2357 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء جمهورية الجزائر مساعدات من الأدوية الموضحة بياناتها بالفواتير المرفقة في حدود مبلغ 175 ألف جنيه على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة هذه الأدوية.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.