قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2358 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء جمهورية الصين معونة من المواد الطبية الموضحة بياناتها بالفواتير المرفقة والتي تبلغ قيمتها 49999.10 جنيها على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة المعونة المشار إليها.

 

 

 

  مادة 2

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.