قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2359 لسنة 1994 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1025 لسنة 1962 في شأن تحديد رؤوس أموال المؤسسات العامة المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 854 لسنة 1970؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 977 لسنة 1993 بتحديد رأس مال الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية؛

وبناء على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضي؛

 

 

  مادة 1

 

يخفض رأس مال الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بمبلغ 1305713 جنيهاً، ليصبح 38405287 جنيهاً.

 

 

  مادة 2

 

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضي تنفيذ هذا القرار.

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.