قرار مجلس الوزراء رقم 2367 لسنة 1993 بتاريخ 06-01-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2367 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 14/11/1993؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
مادة 1
ووفق على إهداء مركز الدم بمستشفى الهلال الأحمر المصري الكيماويات والأمصال والمستلزمات الطبية الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها سبعة آلاف ومائة وثلاثة وثلاثون جنيها وثمانية وخمسون قرشاً خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.