قرار مجلس الوزراء رقم 2369 لسنة 1993 بتاريخ 13-01-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2369 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 14/11/1993؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
مادة 1
ووفق على إهداء مركز الدم بمستشفي الحسين الجامعي التابع لجامعة الأزهر الكيماويات والمستلزمات الطبية الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف وسبعمائة وثمانية وثمانون جنيها وستة وتسعون قرشاً خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.