قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2396 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات،

وعلى موافقة المجلس الأعلى للأزهر؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إنشاء كلية التجارة للبنات بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية تتبع فرع البنات بجامعة الأزهر.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.