قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2398 لسنة 1993 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 14/11/1993؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على إهداء مركز الدم بمستشفي باب الشعرية الجامعي الكيماويات والأمصال والمستلزمات الموضحة بياناتها بالكشف المرفق والتي تبلغ قيمتها ألفان ومائتان واثنا عشر جنيها وأربعة وثمانون قرشاً وذلك خصماً على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.

 

 

 

  مادة 2

 

على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.