قرار مجلس الوزراء رقم 2403 لسنة 1993 بتاريخ 13-01-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2403 لسنة 1993
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة برج الترنك اللاسلكي بالمقطم بمدينة القاهرة.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على قطعة الأرض رقم 212 أ من تقسيم المقطم بمحافظة القاهرة واللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة ومساحتها 840 متراً مربعاً والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.