قرار مجلس الوزراء رقم 2431 لسنة 1994 بتاريخ 03-11-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2431 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993، بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع وتعلية ورصف الطريق رقم (71) نمرة البصل/ دخميس - مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية على الأراضي البالغ إجمالي مساحتها - ط 8ف والمبين موقعها وحدودها بالمذكرة والرسم الإجمالي للمشروع المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.