قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2438 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
مادة 1
يعفى من الضرائب الجمركية أربعة وخمسون طن سكر واردة هبة من السوق الأوربية المشتركة بألمانيا إلى جمعية كاريتاس مصر الخيرية والمفرج عنها مؤقتاً عن طريق جمرك الإسكندرية بموجب البيانين الجمركيين رقمي 118، 119 بتاريخ 10/1/1994 والتي تبلغ قيمتها 140910 جنيهاً والضرائب الجمركية المستحقة 28182 جنيهاً.
مادة 2
يحظر التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية السارية في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.