قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2439 لسنة 1994 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛

وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على اقتراح وزير المالية؛

 

 

  مادة 1

 

يعفى من الضرائب الجمركية أربعون طرد بطاطين ومواد غذائية مشمول البيان الجمركي رقم 23585 في 10/7/1994 الواردة عن طريق جمارك القاهرة (جمارك الدولية) باسم بطريركية الأقباط الارثوذكس والتي تبلغ قيمتها 81600 جنيه والضرائب الجمركية 57120 جنيهاً.

 

  مادة 2

 

يحظر التصرف في الأشياء المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية السارية في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.

 

  مادة 3

 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.