قرار مجلس الوزراء رقم 2440 لسنة 1994 بتاريخ 25-10-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2440 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة بتاريخ 3/3/1993؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
مادة 1
تخرج من عداد الأراضي الأثرية وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة القطعة رقم (2) مكرر ومساحتها 11 فداناً و15 قيراطاً و10 أسهم الواقعة بحوض العسلي نمرة (11) بناحية العمرة - مركز أبو تشت - محافظة قنا، والموضحة حدودها ومعالمها على الخريطة المساحية المرفقة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.