قرار مجلس الوزراء رقم 2441 لسنة 1994 بتاريخ 25-10-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2441 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛
وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المعقودة في 16/1/1994؛
وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛
مادة 1
تخرج من عداد أراضي المنافع العامة آثار وتدخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة قطعة الأرض رقم (7) بحوض الجزيرة نمرة (1) جزاير قسم أول - ناحية سنور - مركز ومحافظة بني سويف ومساحتها 9 أفدنة و17 قيراطاً والموضحة حدودها ومعالمها بالخريطة المساحية المرفقة والمسلمة بموجب محضر تسليم نهائي في 27/3/1994 إلى الأملاك الأميرية.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.