قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2442 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 بإنشاء المجلس الأعلى للآثار؛

وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية بجلستها المنعقدة بتاريخ 11/7/1994،

وبناء على ما عرضه وزير الثقافة؛

 

 

 

  مادة 1

 

تعتبر أرضاً أثرية الأراضي المملوكة للدولة الواقعة بمنطقة آثار تل الكوع بزمام القصاصين القديمة - مركز التل الكبير - محافظة الإسماعيلية ومساحتها 21 فدانا و10 قراريط و7 أسهم والموضحة حدودها على الخريطة المساحية المرفقة.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.