قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2478 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1991 بتنظيم صندوق وعلاج الإدمان والتعاطي؛

 

 

 

  مادة 1

 

يشكل مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الأستاذة الدكتورة/ ناهد صالح، وعضوية كل من:

السيد اللواء الدكتور/ أحمد سعيد صوان           عضواً ومديراً للصندوق.

السيد المستشار الدكتور/ عصام أحمد محمد           عضوا ومستشاراً قانونياً للصندوق

مقرر المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان

ممثل لكل من وزارات المالية والعدل والداخلية

والدفاع والصحة والشئون الاجتماعية والإسكان  أعضاء

والمرافق والدولة للمجتمعات العمرانية الجديدة

والإعلام لا تقل درجته عن رئيس قطاع، يختاره الوزير المختص

 

 

 

  مادة 2

 

يضم لعضوية مجلس إدارة الصندوق من ذوي الكفاية والخبرة لمدة سنتين، كل من:

السيد الأستاذ الدكتور/ حيدر عباس غالب.

السيد اللواء/ عصام إبراهيم الترساوي.

السيد الأستاذ الدكتور/ محيي الدين أحمد حسن.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.