قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2480 لسنة 1994
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1991؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنة 1992؛
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية؛
قـرر:
(المادة الأولى)
يكون الرسم الإضافى المنصوص عليه فى البندين رقمى 3، 13 من الكشف رقم (2) والبندين رقمى 1، 2 من الكشف رقم (7) المرفقين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنة 1992 المشار إليه، على النحو الآتى:
الكشف رقم (2): الرسم الإضافى
ق ج
3 طلب فحص فنى لسيارة 1.50
13 استخراج شهادات بيانات من إدارات وأقسام المرور 1.50
الكشف رقم (7):
1 استخراج صحيفة الحالة الجنائية (عادى) 2.00
2 استخراج صحيفة الحالة الجنائية (مستعجل) 3.00
(المادة الثانية)
يضاف بندان برقمى 19، 20 إلى بنود الكشف رقم (2) المرفق بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1585 لسنة 1992، نصهما الآتى:
الرسم الإضافى
ق ج
بند (19): شهادة مخالفات 0.75
بند (20): شهادة صلاحية أجهزة إطفاء 1.00
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 جمادى الأولى سنة 1415 هـ (الموافق 24 أكتوبر سنة 1994 م).