قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2518 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على اقتراح وزير المالية؛
مادة 1
تعفى من الضرائب الجمركية 10 سيارات ماركة تويوتا هاي لوكس كابينة مزدوجة موديل 1988 شاسيهات أرقام 64788 – 64835 – 64979 – 64890- 64942 – 64952 – 64704 – 65083 – 65024 – 65079 والمفرج عنها مؤقتاً في 28/2/1988 بموجب البيان الجمركي رقم 638 م.س بتاريخ 27/2/1988 عن طريق جمارك الإسكندرية والمهداة من برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة إلى وزارة الزراعة (الهيئة العامة للخدمات البيطرية) والتي تبلغ قيمتها 229283 جنيهاً والضرائب الجمركية المستحقة 254414.35 جنيهاً.
مادة 2
يحظر التصرف في السيارات المشار إليها في المادة السابقة في غير الأغراض المعفاة من أجلها بأي نوع من أنواع التصرفات أو استعمالها في غير هذه الأغراض ما لم تسدد عنها الضرائب الجمركية وفقاً لحالتها وقيمتها وطبقاً لفئة الضريبة الجمركية المقررة في تاريخ السداد، ويعتبر التصرف بدون إخطار مصلحة الجمارك وسداد الضرائب الجمركية المقررة تهرباً جمركياً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الجمارك المشار إليه.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.