قرار مجلس الوزراء رقم 2520 لسنة 1994 بتاريخ 03-11-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2520 لسنة 1994
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1992؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2167 لسنة 1992؛
وبناء على ما عرضه وزير النقل والمواصلات بعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها هلاك بعض المفقودين؛
مادة 1
يعتبر محمود خالد محمود مرزوق المفقود في حادث العبارة "سالم اكسبريس" يوم 14/12/1991 ميتاً في حكم الفقرة الثانية من المادة 21 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.