قرار مجلس الوزراء رقم 2526 لسنة 1994 بتاريخ 03-11-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2526 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 13/10/1994؛
مادة 1
ووفق على سحب الجنسية المصرية من السيدة/ سوزان زكي سعيد القدح وذلك لانقطاع إقامتها بالبلاد مدة تزيد على سنتين بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.