قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2526 لسنة 1994 

 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

وعلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته المعقودة في 13/10/1994؛

 

 

 

  مادة 1

 

ووفق على سحب الجنسية المصرية من السيدة/ سوزان زكي سعيد القدح وذلك لانقطاع إقامتها بالبلاد مدة تزيد على سنتين بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.