قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2547 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 766 لسنة 1982 باعتبار مشروع إقامة مبنى وزارة الخارجية الجديد من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات المعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع استكمال الخدمات الملحقة بمبنى وزارة الخارجية الجديد بكورنيش النيل/ قسم بولاق/ محافظة القاهرة.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع والبالغ إجمالي مساحتها 5934.30 مترا مربعا والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.