قرار مجلس الوزراء رقم 2687 لسنة 1994 بتاريخ 01-12-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2687 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993، بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع توسيع محطة تعبئة الغاز السائل بمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية.
مادة 2
يستولى بطريق التنفيذ المباشر على مساحة – س 21 ط 1 ف اللازمة للتوسعات المطلوبة للمشروع والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها بالمذكرة والكشف والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقة.
مادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.