قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2688 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993، بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛

قرر:

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة تنقية مياه الصرف الصحي بمدينة أبو كبير محافظة الشرقية.

 

 

  مادة 2

 

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة للمشروع والبالغ مساحتها اثنا عشر فدانا وذلك على النحو المبين بالمذكرة وكشف أسماء الملاك والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقة.

 

 

 

  مادة 3

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.