قرار مجلس الوزراء رقم 2693 لسنة 1994 بتاريخ 01-12-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2693 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بجلستها المعقودة بتاريخ 20/9/1994؛
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إعفاء دولة فيتنام من سداد مبلغ ألف وخمسمائة وتسعة عشر دولارا أمريكيا قيمة الإيجار واستهلاك الكهرباء والمياه والتليفون المستحقة عن اشتراكها في دورة سوق القاهرة الدولية السادسة والعشرين التي أقيمت خلال الفترة من 10 إلى 23 أبريل سنة 1993.
مادة 2
على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تنفيذ هذا القرار.