قرار مجلس الوزراء رقم 2696 لسنة 1994 بتاريخ 01-12-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2696 لسنة 1994
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة ري ثابتة ومجرى الطرد الجديد لجزيرة سلوى المستجدة كيلو 82.950 بر أيسر النيل "بر أيمن الجزيرة" بناحية نجع الحوش مركز كوم أمبو ــ محافظة أسوان ــ والموضح بيانه وموقعه بالمذكرة والرسم المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.