قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2698 لسنة 1994 

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993، بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

وبناء على ما عرضه وزير الأشغال العامة والموارد المائية؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة ري ثابتة ومجرى الطرد الجديد لجزيرة الصبحة كيلو 127.567 بر أيسر النيل بناحية الكلح غرب مركز أدفو محافظة أسوان والموضح بيانه وموقعه بالمذكرة والرسم المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.