قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم 2699 لسنة 1994

 

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية، الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993، بالتفويض في بعض الاختصاصات؛

قرر:

 

 

 

  مادة 1

 

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء محطة ري ثابتة ومجرى الطرد الجديد لساحل غرب أسوان قبلي كيلو 9.263 بر أيسر نهر النيل بناحية غرب أسوان قبلي مركز ومحافظة أسوان وذلك على النحو الموضح بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي للمشروع المرفقين.

 

 

 

  مادة 2

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.