قرار مجلس الوزراء رقم 2710 لسنة 1994 بتاريخ 01-12-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2710 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة اللجنة المالية بوزارة المالية بتاريخ 20/9/1994؛
وبناء على ما عرضه وزير الصحة؛
قرر:
مادة 1
ووفق على إهداء جمهورية اليمن أدوية تبلغ قيمتها خمسة عشر ألف جنيه وذلك خصما على البند المخصص لذلك بموازنة وزارة الصحة.
مادة 2
على وزير الصحة تنفيذ هذا القرار.