قرار مجلس الوزراء رقم 2727 لسنة 1994 بتاريخ 08-12-1994
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2727 لسنة 1994
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1993 بالتفويض في بعض الاختصاصات؛
وبناء على ما عرضه وزير الإدارة المحلية؛
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء وصلة الطريق بهناي/ كفر محمود بمركز الباجور بمحافظة المنوفية بطول 300 متر وعرض 11 مترا وذلك على النحو المبين بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.